فهرس الكتاب

الصفحة 4096 من 6502

باب الحكم في تبدية المدبرين [1] إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله [2] مال غائب، وهل يقوم بماله [3] أو يباع به؟

ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقًا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة [4] وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول [5] ، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر [6] ، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول [7] .

وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقًا كان العتق بالحصص، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص [8] [9] .

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له [10] غيرهم، قال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون [11] ، وهذا هو

(1) قوله: (تبدية المدبرين) في (ح) : (المدبر) .

(2) في (ح) : (أو) .

(3) قوله: (يقوم بماله) في (ح) : (يغرم) .

(4) قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 512.

(6) قوله: (فالآخر) ساقط من (ح) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 36.

(8) قوله: (أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص) ساقط من (ح) .

(9) انظر: المدونة: 4/ 310، 2/ 512.

(10) في (ح) : (لكم) .

(11) والنوادر والزيادات: 12/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت