باب الحكم في تبدية المدبرين [1] إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله [2] مال غائب، وهل يقوم بماله [3] أو يباع به؟
ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقًا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة [4] وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول [5] ، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر [6] ، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول [7] .
وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقًا كان العتق بالحصص، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص [8] [9] .
وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له [10] غيرهم، قال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون [11] ، وهذا هو
(1) قوله: (تبدية المدبرين) في (ح) : (المدبر) .
(2) في (ح) : (أو) .
(3) قوله: (يقوم بماله) في (ح) : (يغرم) .
(4) قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 512.
(6) قوله: (فالآخر) ساقط من (ح) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 36.
(8) قوله: (أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص) ساقط من (ح) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 310، 2/ 512.
(10) في (ح) : (لكم) .
(11) والنوادر والزيادات: 12/ 333.