فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 6502

قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد [1] نصفه حر أن أباه عتقه لجاز إقراره في نصيبه، ولو لم يكن فيه شيء [2] عتيق فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه [3] وقال الآخر: أعتقه كله، والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه، ربعه على من قال: أعتق نصفه، ونصفه على من قال: أعتقه كله [4] . وهذا إنما يصح على قول [5] من قال: إنَّه إنما يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة، فإذا اجتمعا على أنه قد [6] كان من الميت عتق سقط المقال في عيب [7] العتق. وأما على القول إنَّ رَدَّ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال، فإنه لا يجيز [8] إقرارهما ويبقى جميعه رقيقًا، ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه [9] في صحته، وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه -على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة، ونصفه على من قال: جميعه في المرض.

وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره، فإن

(1) في (ح) : (بغير) ، وفي (ر) : (بعبد) .

(2) قوله: (شيء) ساقط من (ر) .

(3) في (ف) : (نصيبه) .

(4) في (ر) : (جميعه) .

(5) قوله: (قوله) زيادة من (ر) .

(6) قوله: (قد) زيادة من (ح) .

(7) قوله: (في عيب) يقابله في (ر) : (وثبت العتق)

(8) قوله (يجيز) يقابله في ر (يجبر) .

(9) في (ر) و (ح) : (نصفه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت