فهرس الكتاب

الصفحة 4007 من 6502

القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.

وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك [1] فاشتراه واستثنى [2] ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان [3] رقيقًا لبائعه.

ابن المواز [4] : ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا [5] .

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان [6] أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه [7] فلان ولا بينة له على [8] ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه [9] ، وإن كان تباعد

(1) قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله في (ف) : (اشتري) .

(2) في (ح) : (واشترى) .

(3) في (ر) : (بقي) .

(4) قوله: (ابن المواز:) ساقط من (ف) و (ح) .

(5) زاد بعدها في (ف) : (فإن كان عرضًا) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 460.

(6) في (ح) : (فإن) .

(7) في (ح) : (أعتقني) .

(8) في (ر) : (في) .

(9) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و (ح) ، وفي (ر) : (ويرثه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت