القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.
وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك [1] فاشتراه واستثنى [2] ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان [3] رقيقًا لبائعه.
ابن المواز [4] : ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا [5] .
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان [6] أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه [7] فلان ولا بينة له على [8] ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه [9] ، وإن كان تباعد
(1) قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله في (ف) : (اشتري) .
(2) في (ح) : (واشترى) .
(3) في (ر) : (بقي) .
(4) قوله: (ابن المواز:) ساقط من (ف) و (ح) .
(5) زاد بعدها في (ف) : (فإن كان عرضًا) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 460.
(6) في (ح) : (فإن) .
(7) في (ح) : (أعتقني) .
(8) في (ر) : (في) .
(9) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و (ح) ، وفي (ر) : (ويرثه) .