فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 6502

الأمر من بعد [1] تمام [2] الشراء لم يقبل منه. وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك [3] ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده [4] .

قال الشيخ - رضي الله عنه - [5] : لا يصدق العبد إلا أن تثبت [6] له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه [7] ويكون [8] المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع [9] كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن [10] من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون [11] لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.

(1) قوله: (بعد) ساقط من (ح) و (س)

(2) قوله: (تمام) ساقط من (ف)

(3) في (ف) : (تملك) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 462.

(5) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) في (ر) : (و) .

(6) في (ف) : (يثبت) .

(7) قوله: (إلا أن تثبت له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه) يقابله في (ر) : (إلا أن تكون له بينة، فإن كانت له بينة بطل عتقه) وفي (ح) : (إلا أن تكون له بينة فيبطل عتقه) .

(8) في (ر) : (كان) .

(9) في (ح) : (يخرج) .

(10) (في(ف) : (و) .

(11) قوله: (إنما أعتقته بهذا المال ليكون) يقابله في (ح) : (أنا أعطيته هذا المال ليكون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت