فهرس الكتاب

الصفحة 5060 من 6502

وضيعة [1] ؛ لأنه بمنزلة من أودع لعذر.

ويجوز لأحد المتفاوضين أن يقارض وأن يبضع من غير مطالعة لصاحبه إذا كان المال واسعًا يحتاج [2] فيه إلى مثل ذلك، فإن لم يكن فيه فضل عنهما لم يخرجه عن [3] نظره إلا برضا شريكه، أو يكون ذلك في شيء بار عليهما وبلغه عن بلد نفاق ولا يجد إلى [4] السفر به سبيلا [5] أو يبلغه عن سلع صلاح ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما، ومثل هذا يعرف عند النزول.

فصل[في ما إذا أخذ قراضًا فربح]

واختلف إذا أخذ قراضًا فربح، فقال ابن القاسم: الربح له وحده. وقال أشهب: بينهما، قال: وإن أجر نفسه أو تسلف مالًا فربح كان بينهما [6] .

قال ابن حبيب: لأنهما إنما سميا متفاوضين لتفويض كل واحد منهما في النظر والطلب فيما يجرُّ إليهما من منفعة [7] .

وقال أصبغ: الربح له خاصة وللآخر أجرة ما عمل في غيبته إذا حلف أنه لم يعمل على التطوع [8] .

(1) في (ف) : (ضيعة) .

(2) في (ر) : (محتاجا) .

(3) قوله: (عن) في (ر) : (من) .

(4) قوله: (إلى) في (ر) : (عن) .

(5) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 326.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 327.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت