والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز [1] أن يدخلا [2] على أن [3] السقي والخدمة على المعطي.
اختلف عن مالك في شراء المعري [4] عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وبالطعام، وبخرصها [5] ، وذكر ابن شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وأجازه بالخرص وحده، وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره.
فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال:"رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبِ العَريَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا" [6] ، فإذا أجيز له [7] شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعًا في هبته، كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده
(1) قوله: (فيجوز) ساقط من (ف) .
(2) في (ف) : (فيجوز أو يدخلا) .
(3) قوله: (أن) زيادة من (ق 4) .
(4) قوله: (المعري) ساقط من (ف) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 284.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم من كتاب البيوع، برقم (2067) ، ومسلم: 3/ 1168، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب اليوع، برقم (1539) ، ومالك: 2/ 619، من كتاب البيوع، في باب ما جاء في بيع العرية، برقم (1284) .
(7) قوله: (له) ساقط من (ف) .