فهرس الكتاب

الصفحة 3492 من 6502

باب في شفعة الحاضر وأجل [1] الشفعة وما يسقطها [2]

الشفعة تسقط بسبعة أوجه [3] :

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك [4] بالقول [5] فيقول: تركت.

والثاني: أن يقاسم [6] ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك [7] لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة [8] .

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.

والسابع: إذا باع الشفيع [9] النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس [10] ، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في

(1) في (ف) و (ق 6) : (وأمد) .

(2) في (ف) : (وفيما يسقط الشفعة) .

(3) في (ق 2) : (أسباب) .

(4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 7) .

(5) بعدها في (ف) زيادة: (فيه) .

(6) في (ف) : (يقسم) .

(7) في (ف) : (هذين الوجهين) .

(8) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف) .

(9) قوله: (الشفيع) سقط من (ق 2) .

(10) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (الأربع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت