باب في شفعة الحاضر وأجل [1] الشفعة وما يسقطها [2]
الشفعة تسقط بسبعة أوجه [3] :
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك [4] بالقول [5] فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم [6] ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك [7] لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة [8] .
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع [9] النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس [10] ، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في
(1) في (ف) و (ق 6) : (وأمد) .
(2) في (ف) : (وفيما يسقط الشفعة) .
(3) في (ق 2) : (أسباب) .
(4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 7) .
(5) بعدها في (ف) زيادة: (فيه) .
(6) في (ف) : (يقسم) .
(7) في (ف) : (هذين الوجهين) .
(8) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف) .
(9) قوله: (الشفيع) سقط من (ق 2) .
(10) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (الأربع) .