باب [1] في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها
وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعًا فحمل صاحبها متاعًا مع متاع الأوّل: كان للأول كراء ذلك المتاع الذي حمل مع متاعه، وإن كان إنما أكراه على مسمى من الوزن لم يكن له في الزيادة [2] كراء. وقال غيره: إن كان [3] أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل له متاعًا [4] ففعل، ثمَّ أدخل الكري [5] متاعًا بكراء أو بغير كراء- فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه، وقد كان للمكتري أن يمنع رب الدابة من الزيادة [6] .
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - [7] : كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما أن يكتري [8] جملتها ولا يسمي قدر ما يحمل عليها، أو يكتري على حمل قناطير، أو يكتري جملتها ليحمل [9] قناطير مسماة.
فإن اكترى جملتها ولم يسَمِّ ما يحمل عليها جاز، فإن كان حمل مثلها أربعة
(1) قوله: (باب) ساقط من (ت) .
(2) في (ت) : (الزائد) .
(3) قوله: (كان) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (له متاعًا) يقابله في (ر) : (به متاعه) .
(5) في (ر) و (ت) : (الكرى) .
(6) انظر المدونة: 3/ 484.
(7) قوله: (أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه -) ساقط من (ر) و (ت) .
(8) في (ت) : (يكري) .
(9) في (ف) و (ر) : (بحمل) .