فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 6502

ورثته. ما لم يفرق السلطان بينهما.

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقع الطلاق عليه [1] ، وإن مضى قدر ما كان يتلوم الإمام [2] فيه، وإن طال ذلك، ويتوارثان حتى يحكم بالفراق.

والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق، [3] وسواء كان يرفع [4] إلى السلطان أم لا، ولا ميراث بينهما إذا كانت يمينه بالثلاث، مات أو ماتت، وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال لها: إن لم تسلمي فأنت طالق، فإنها [5] يتلوم له قدر ما يرى أنه أراده، ثم تطلق عليه [6] .

قال محمد: وليس من حلف على امرأته إن لم تسلم بمنزلة من حلف عليها ألا تخالفه في الوطء [7] فأبت وخرجت ثم رجعت [8] من يومها أو ليلتها فمكنته [9] من ساعتها، فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمكانه [10] .

ومن قال لامرأته [11] : والله لا أطؤك ثم تزوجها كان في حكم المولي من يوم تزوجها، فإن أصابها حنث [12] ، ولو قال: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها- لم يلزمه

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ش 1) .

(2) قوله: (الإمام) ساقط من (ب) .

(3) قوله: (الفراق) في (ح) و (س) : (الطلاق) .

(4) قوله: (وسواء كان يرفع) في (ب) : (رفعت) .

(5) في (ش 1) : (فإنه) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 342.

(7) قوله: (ألا تخالفه في الوطء) يقابله في (ش 1) : (أي يخافه للوطء) .

(8) قوله: (رجعت) في (ح) و (س) : (رفعت) .

(9) في (ش 1) : (فأمكنت) .

(10) في (ش 1) : (مكانه) .

(11) في (ش 1) : (لامرأة) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت