فهرس الكتاب

الصفحة 4482 من 6502

اختلف في الوجه الذي يباح له، شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف [1] مع [2] المعرى يحفظها له، ويحمل عند الجداد، وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة [3] ، وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضرر، ولا يجوز على وجه المعروف.

وقيل: إن أراد المعروف جاز، ولا يجوز إن أراد رفع الضرر. [4] والأول أحسن، فيجوز على وجه المعروف قياسًا [5] على القرض، أنه يدفع مائة دينار في مثلها إلى سنة على وجه القرض، ولا يجوز على وجه المبايعة، وكذلك قرض الدراهم والطعام [6] وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف [7] المبايعة، ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل، ويجوز على رفع [8] الضرر قياسًا على المساقاة.

(1) إحالة في هامش (ق 4) غير واضحة.

(2) في (ف) : (من) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 285، 286.

(4) انظر: المدونة: 3/ 284، 285.

(5) زاد في هامش (ق 4) قوله: (بدل دينار بأوزن منهو على) .

(6) قوله: (وكذلك قرض الدراهم والطعام) ساقط (ف) .

(7) قوله: (بخلاف) يقابله في (ق 4) : (ولا يجوز على وجه) .

(8) قوله: (رفع) يقابله في (ق 4) : (دفع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت