فهرس الكتاب

الصفحة 6307 من 6502

وقال مالك في المدونة في الدار [1] المشتركة فينشر الرجل ثيابه فوق بيته وبيته [2] محجور عن الناس: أنه يقطع [3] . يريد: أن ظهر بيته عليه تحجير، ولو كانت سقوف تلك الدار واحدة ولا تحجير عليها وكلهم يتصرفون عليها لم يقطع سارقه إن كان من أهل الدار وهو في ذلك كالقاعة، وإن كان سارقه من غيرهم قطع إذا أخرجه من [4] سقف بيته بخلاف أن يأخذه من القاعة؛ لأن [5] المأذون فيها يتصرف الغريب على قاعتها ولا يتصرف على ظهرها.

قال أبو محمد: والدار المباحة هي التي في طريق المارة المشتركة النافدة مثل القيساريات التي بمصر، فما أرى حرز ما فيها إلا كل من أحرز متاعه على حدة، وليس أبوابها حرزًا لها وأراها بمنزلة الدروب التي تعلق عليها بالليل وتباح بالنهار.

قال الشيخ -رحمه الله-: والقياس إذا سرق منها ليلًا أن يكون الحرز باب القيسارية؛ لأن الإذن حينئذ ارتفع، والقصد بالإغلاق التحفظ من السارق.

وإذا سرق من الحمام من لم يدخله نقب ودخل [6] فأخذ؛ قطع إذا أخرجه من النقب. وإن دخل من مدخل الحمام فسرق متاعًا على الألواح، لم يقطع؛

(1) في (ق 6) : (الديار) .

(2) قوله: (وبيته) ساقط من (ق 6) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 533.

(4) في (ق 6) : (عن) .

(5) زاد في (ق 6) : (القاعة) .

(6) قوله: (ودخل) ساقط من (ق 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت