باب في الصلاة على ولد النصراني يكون مِلْكًا لمسلم فيموت قبل أن يسلم [1] ، أو بعده [2]
واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم، وهو ممن لا ذمة له، فقيل: هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يسلم، ويعرف ما أجاب إليه، وسواء كان معه أبواه أو [3] لم يكونا، صار في سهمانه، أو اشتراه من حربي قدم به [4] ، أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانين كان من نية صاحبه أن يدخله في الإِسلام أم لا، وهذا قول مالك وابن القاسم [5] .
وقال معن: إن اشتراه ومن نيته أن يدخله في الإِسلام صلي عليه [6] ، وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه في حين الابتياع ولم ينته إلى أن يتدين أو يدعى، وملكه مسلم فله حكم المسلمين، في الصلاة والمواراة [7] ، والقود، والمعاقلة والعتق [8] . وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن مات بحدثان ملكه وفوره لم يصل عليه، ولم يجزئ عن رقبة واجبة، وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة الإِسلام، وزياه بزينة الإِسلام، فله حكم الإِسلام في الصلاة والمواراة [9] والقود
(1) قوله: (فيموت قبل أن يسلم) ساقط من (ب) .
(2) في (ش) : (بعد) .
(3) في (ش) : (و) .
(4) قوله: (به) ساقط من (ب) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 254.
(6) انظر: المدونة: 1/ 254.
(7) في (ش) : (الموارثة) .
(8) زاد في (ش) : (والعتق عن الواجب) ، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 599.
(9) في (ش) : (الموارثة) .