فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ذكر الله -عز وجل- الخمرَ في أربعة مواضع من كتابه:

بالإباحة، وبما يتضمَّن الكراهيةَ، والتحريمَ في وقتٍ دون وقتٍ، وبالتحريم جملةً من غير تخصيص لوقت.

فالأول: قوله سبحانه: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ. . .} ، ثم قال تعالى [1] {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 66، 67] .

والثاني: قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] .

والثالث: قوله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] .

والرابع: قوله -عز وجل-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] الآيتين [2] .

فتضمّنت الآية الأولى [3] الإباحة لوجوه:

أحدها: أنَّ القصد بها وبما قبلها من قوله سبحانه: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

(1) قوله: (ثم قال تعالى) زيادة من (ق 6) .

(2) قوله: (الآيتين) ساقط من (ق 6) .

(3) قوله: (الأولى) ساقط من (ق 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت