فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 6502

من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء، كان الزائد كالصداق: له نصفه ولها نصفه. وإن زادها شيئًا ولم يلحقه بالصداق، ثم طلق قبل البناء، لم يكن له منه شيء، بخلاف الأول؛ لأن الأول ألحق بالصداق فكان له حكمه، وهذه هبة فكان لها حكم الهبات لا رجوع له فيها. وإن كان العقد فاسدًا، ففسخ [1] قبل البناء، رجع فيها إن كانت قائمة، بخلاف العقد الصحيح فتطلق [2] ؛ لأنه في الصحيح مُمَكَّنٌ من [3] قبض المبيع، فترَكَهُ اختيارًا. وفي الفاسد [4] حيل بينه [5] وبين ذلك، فوجب أن يرجع؛ لأنها هبة من أجل النكاح.

قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء، فلا شيء له في الهبة، وإن كانت قائمة؛ لأن النكاح تم بالبناء، وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لأنه إنما أعطى على المقام والجمال بذلك، هذا إذا فسخ بحدثان العطية [6] ، وإن فسخ بعد السنتين والثلاث فلا شيء له، وإن أدركها بعينها [7] .

(1) في (ح) : (يفسخ) .

(2) في (ب) و (ت) : (فيطلق) .

(3) قوله: (وهذه هبة فكان لها حكم الهبات. . . لأنه في الصحيح مُمَكَّنٌ من) بياض في (ش 1) .

(4) قوله: (فترَكَهُ اختيارًا. وفي الفاسد) بياض في (ش 1) .

(5) في (ش 1) : (بينها) .

(6) في (ت) : (الغبطة) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت