وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يختلف [1] هل تكون أحق بذلك المسكن.
وإذا قام عليه الغرماء [2] وكان المسكن ملكًا له بيع واستثني مدة [3] العدة، وسواء كانت في عدة من طلاق أو موت، وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت أحق بذلك الكراء بقدر العدة، وبيع الباقي للغرماء، وإن لم يكن نقد، وكانت في [4] عدة من طلاق كان المكري بالخيار بين أن يأخذ مسكنه، أو يسلمه فتكون الزوجة أحق به، ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه، وإن كانت في [5] عدة من وفاة لم يكن المكري أحق به ولا الزوجة [6] ، وبِيعَ للغرماء، والمكري أحدهم، وإن لم يكن له [7] غرماء [8] بيع له، ولم يكن له أن يأخذه.
وإن كان الكراء غير وجيبة [9] ، أو [10] العارية غير مؤجلة كان للمكري والمعير [11] أن يخرجاها متى أحبا، والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف
(1) قوله: (ثم يختلف) في (ش 1) : (واختلف) .
(2) في (ب) و (ح) : (غرماء) .
(3) قوله: (مدة) زيادة من (ش 1) .
(4) قوله: (في) ساقط من (ش 1) .
(5) قوله: (في) ساقط من (ش 1) .
(6) قوله: (ولا الزوجة) في (ح) : (لأن للزوجة) .
(7) في (ح) و (ش 1) : (عليه) .
(8) في (ش 1) : (غيرها) .
(9) في (ح) : (واجبة) .
(10) قوله: (أو) في (ح) : (و) .
(11) قوله: (والمعير) في (ح) و (ش 1) : (والمعري) .