في ذلك [1] أن العدة لا توجب على المكري والمعير [2] إذا ضرب [3] الأجل مدة سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلًا لا يلزم المكري والمعير [4] ما لم يعقده على نفسه.
قال ابن القاسم في المستخرجة في رجلٍ أسكنَ أخاه منزلًا فطلَّق المُسْكَنُ [5] زوجتَه، فقال لها [6] رب المسكن [7] : اخرُجي إنما أسكنتُ أخي، قال: لا تخرج حتى تنقضي العدة [8] [9] .
يريد: لأن الأخوين يتهمان [10] أن يكونا قصدا [11] إخراج الزوجة خاصة ليس أن ينتزع العارية من أخيه، ولا يخرجه لو لم يطلق.
وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلًا وانتقل إليه، فلما سكنَه طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه [12] ، وحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول، ولا تعتد فيه.
(1) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح) .
(2) في (ش 1) : (والمعري) .
(3) في (ش 1) : (انقضى) .
(4) في (ش 1) : (والمعري) .
(5) في (ش 1) : (الساكن) .
(6) قوله: (لها) زيادة من (ش 1) .
(7) قوله: (رب المسكن) : (المسكن) .
(8) في (ش 1) : (عدتها) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 418، 419.
(10) في (ش 1) : (يتهما) .
(11) قوله: (يكونا قصدا) في (ح) : (يكون العقد) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 46.