إذن السيد لعبده على سبعة أوجه:
إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء [1] يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له [2] في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا [3] بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه [4] جميع التجارة والإجارة [5] وأي ذلك أذن له [6] فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده [7] فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة [8] فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر [9] في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك [10] ، ولم يتعلق ذلك [11] بالمال الذي بيده منه
(1) قوله: (الشراء) زيادة من (ف) .
(2) قوله: (له) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (صِنْفًا) يقابله في (ف) : (نوعًا) .
(4) قوله: (جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (التجارة والإجارة) يقابله في (ف) : (التجارات والإجارات) .
(6) قوله: (أذن له) يقابله في (ت) : (فعل وأذن) .
(7) قوله: (سيده) زيادة من (ت) .
(8) قوله: (الإجارة) يقابله في (ت) : (التجارة) .
(9) قوله: (أو أجلسه بزازًا فتجر) ساقط من (ر) .
(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) .
(11) قوله: (ذلك) زيادة من (ف) .