فهرس الكتاب

الصفحة 4087 من 6502

فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟"فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ [1] بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ، ثم قال: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ [2] ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ" [3] ."

ففي هذا دليلٌ أن ذلك كان عندهم كالوصايا فندبه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أولى وألا يضيق على نفسه وعلى أهله، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ [4] غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ [5] .

التدبير في الصحة والمرض سواء [6] إذا أطلق ولم يقيد. يريد: بشرط [7] .

واختلف إذا قيد ذلك، فقال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا، فقال ابن

(1) ورد اسمه في صحيح مسلم: نعيم بن عبد الله العدوي، وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام.

(2) قوله: (فَإِنْ فَضَلَ. . . قَرَابَتِكَ) ساقط من (ق 10) .

(3) أخرجه مسلم: 2/ 692، في باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، من كتاب الزكاة، برقم (997) .

قلت وقوله: (نعيم بن النحام) في صحيح مسلم: (نعيم بن عبد الله العدوي) ، وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام. اهـ محقق.

(4) قوله: (ظَهْرِ) ساقط من (ق 10) .

(5) متفق عليه، البخاري: 2/ 1360، في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، برقم (1360) ، ومسلم: 2/ 717، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، من كتاب الزكاة، برقم: (1034) .

(6) انظر: المعونة: 2/ 514.

(7) قوله: (إذا أطلق ولم يقيد، يريد: بشرط) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت