الحكم، وإلا فيحتمل [1] أن يكون مات قبل ذلك، ولا يفرق بينها وبين الآخر بالشك، ولا ترث الأول.
وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحًا فاسدًا يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا تحرم عليه أن [2] يتزوجها بعد ذلك [3] ، وإن ثبت أنه حي أمسكت عن الأزواج، وإن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان تزوَّجها [4] بعد انقضاء عدة الأول، ولم يفسخ نكاحها [5] ؛ لأنه قد ثبت أنه كان على وجه صحيح، وإن علم ذلك بعد أن فرق بينهما ردت إليه؛ لأن الفراقَ وقع في غير موضعه [6] ، وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسدًا، يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه.
وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حالها [7] بغير طلاق ولا وفاة.
(1) في (ش 1) : (ولا يحتمل) .
(2) قوله: (أن) في (ش 1) : (وإن) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 335.
(4) في (ش 1) : (تزويجها) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 30.
(6) انظر: المدونة: 2/ 30، والنوادر والزيادات: 5/ 33، ونص النوادر والزيادات: (محمد قال ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق بينهما وورثت الأول بعد وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض) .
(7) قوله: (حالها) في (ش 1) : (حالتها) .