فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 6502

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي [1] : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث [2] .

فصل[فيمن حلف بصدقة ماله ونقَصَ مالُهُ أو زاد]

ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة؛ فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت [3] كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث.

فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعًا منه بالتصرف [4] والأكل والهبة والصدقة.

واختلف في الولد، فقيل: هو له [5] كالربح. وقيل: يدخل في اليمين [6] ، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . [7] .

(1) قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 162.

(3) في (ب) : (لا أفعلن) .

(4) قوله: (منه بالتصرف) في (ت) : (من التصرف) .

(5) قوله: (له) ساقط من (ت) .

(6) في (ب) : (في الثمن) .

(7) بعده بياض في (ب) و (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت