وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي [1] : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث [2] .
ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة؛ فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت [3] كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث.
فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعًا منه بالتصرف [4] والأكل والهبة والصدقة.
واختلف في الولد، فقيل: هو له [5] كالربح. وقيل: يدخل في اليمين [6] ، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . [7] .
(1) قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 162.
(3) في (ب) : (لا أفعلن) .
(4) قوله: (منه بالتصرف) في (ت) : (من التصرف) .
(5) قوله: (له) ساقط من (ت) .
(6) في (ب) : (في الثمن) .
(7) بعده بياض في (ب) و (ت) .