وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنتِ عليَّ كظهر أمي، كان للزوجة أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال [1] .
ويختلف فيما يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مخاطب حينئذ بالإيلاء خاصة، فإن كفر كفارة الإيلاء سقط مقالتها، ثم يضرب الأجل للظهار [2] .
والثاني: أنه مخاطب بالكفارتين جميعًا، كفارة الإيلاء وكفارة الظهار.
والثالث: أنه مخاطب بكفارة الظهار، ثم بالإصابة لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه قد اجتمع إيلاء وظهار.
وقد اختلف في حكم كل واحد منهما [3] بانفراده، فقيل في الإيلاء: يسقط بالكفارة [4] ، وقيل: لا يسقط إلا بالإصابة، وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد الرفع، وقيل: من [5] يوم ظاهر كالإيلاء [6] .
ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك، فعلى القول
(1) انظر: المدونة: 2/ 317.
(2) انظر: المدونة: 2/ 317.
(3) قوله: (منهما) ساقط من (ح) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 348.
(5) قوله: (من) ساقط من (ح) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 318.