فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 6502

واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال [1] :

فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت [2] .

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.

وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.

وروى معن بن عيسى عن مالك في"كتاب ابن سحنون"في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم [3] قال: لا يصلون ما مضى [4] .

قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط [5] الصلاة بعد زوال الوقت [6] .

وقال مالك في"المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم [7] .

وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان

(1) انظر: الإشراف: 1/ 169.

(2) قوله: (الوقت) ساقط من (س) .

(3) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر) : (حل عنهم وثائقهم) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 152، 253.

(5) في (س) : (البيت) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 253.

(7) انظر: المدونة: 1/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت