فكان يقوم - عليه السلام - بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة، ثم بتسع، ثم بسبع [1] لما كبر وأسن [2] .
يجهر بالقراءة في النفل بالليل، واختلف في النهار، فقال مالك في المبسوط: يخافت بالقراءة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك، فقيل: ذلك جائز. وقيل: مكروه [3] . والجواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له، ولم يرد بمنع ذلك حديث.
وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة [4] .
وإذا كان نهارًا فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية المسجد بحيث [5] لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته.
وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهار، وكذلك الرجل يجمع بأهله [6] .
= المسافرين وقصرها، برقم (746) .
(1) قوله: (ثم بسبع) ساقط من (س) .
(2) قوله: (وأسن) ساقط من (ر) .
(3) انظر: المعونة: 1/ 152.
(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 491.
(5) في (س) : (حيث) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 188.