فهرس الكتاب

الصفحة 6300 من 6502

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبًا فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق، لم يقطع واحد منهما.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار، ثم انفلت به وهو عليه، فلا قطع عليه، علم به أهل البيت أو لم يعلموا.

وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه، وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظرا [1] إليه ورب المتاع معهما حتى خرج به [2] ولو أراد منعه لمنعه، فلا قطع عليه.

وقال أصبغ: يقطع. [3] ، وقال ابن كنانة في جماعة دخلوا حرزًا فأخرجوا سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: قطع وحده، وإن اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجها، لم يقطع واحد منهم، ويستظهر في ذلك باليمين. يريد [4] رجاء أن يقروا [5] إلا أن يكون فيهم من يراد ستره فلا يحلف.

يقطع [6] السارق إذا دخل الحرز وخرج بالمتاع، واختلف في ثمان مسائل:

إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن

(1) في (ق 6) : (فنظر) .

(2) قوله: (حتى خرج به) ساقط من (ق 6) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 402.

(4) قوله: (يريد) ساقط من (ق 6) .

(5) في (ق 6) : (يقر) .

(6) في (ق 6) : (تقطع يد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت