فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 6502

نفسه [1] وأظهر أنه حر أو مسلم [2] ، فيغرمها النصراني، ويختلف في العبد هل تكون جناية في رقبته أو ذمته [3] ؟ وإن أُعطيَتْ مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد أو معتقًا إلى أجل- لم تجزئ، وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا [4] .

فصل [5] [فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]

وقال مالك في المظاهر: يصوم يومًا أو يومين، ثم يجد رقبة: فليعتق أحبّ إليّ، وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه [6] .

وقال ابن الماجشون في كتابه [7] : إن صام كثر صومه، ثم وجد رقبة، فأحب ترك الصوم- كان ذلك له، وإنما هو شيء تطوع [8] يزيده على نفسه, وهذا صحيح، ولم يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه, وإنما استحب إذا صام اليوم واليومين أن يرجع إلى العتق [9] ؛ كالذي يأمره بذلك، ويكره له التمادي، ولا يُوجَبُ ذلك عليه [10] فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التمادي [11] .

(1) في (ق 10) : (فغرا من أنفسهما) .

(2) في (ق 10) : (هذا أنه حر والآخر أنه مسلم) .

(3) قوله: (أو ذمته) زيادة من (ش 1) .

(4) قوله: (وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا) ساقط من (ش 1) .

(5) قوله: (فصل) ساقط من (ش 1) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 319.

(7) في (ب) و (ش 1) و (ق 10) : (سحنون في كتاب ابنه) .

(8) قوله: (تطوع) ساقط من (ح) .

(9) قوله: (إلى العتق) زيادة في (ق 10) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 303.

(10) قوله: (ولا يُوجَبُ ذلك عليه) زيادة في (ق 10) .

(11) في (ق 10) : (كان له التمادي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت