فهرس الكتاب

الصفحة 5031 من 6502

بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة [1] صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما [2] جميعًا، كان [3] ثمن سلعته له [4] ، وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها [5] . وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على قدر ذلك، لأحدهما بقدر [6] ثمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة [7] .

وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا، كانت [8] الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة، ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا [9] على المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك [10] على ما تقدم في العرضين [11] .

لا تخلو الشركة بالطعامين من [12] أربعة أوجه: إما أن يكونا صنفًا واحدًا

(1) قوله: (سلعة) ساقط من (ت) .

(2) في (ف) : (باعاها)

(3) بعدها في (ح، ف) : (له) .

(4) بعدها في (ح، ف) : (نصف) .

(5) في (ر) : (قيمته) .

(6) قوله: (بقدر) زيادة من (ت) .

(7) قوله: (خاصة) ساقط من (ف) .

(8) في (ت) : (جازت) .

(9) في (ت) : (ويشتركان) .

(10) في (ف) : (ترك) .

(11) قوله: (في العرضين) زيادة من (ت) .

(12) في (ر) : (بين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت