بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة [1] صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما [2] جميعًا، كان [3] ثمن سلعته له [4] ، وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها [5] . وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على قدر ذلك، لأحدهما بقدر [6] ثمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة [7] .
وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا، كانت [8] الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة، ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا [9] على المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك [10] على ما تقدم في العرضين [11] .
لا تخلو الشركة بالطعامين من [12] أربعة أوجه: إما أن يكونا صنفًا واحدًا
(1) قوله: (سلعة) ساقط من (ت) .
(2) في (ف) : (باعاها)
(3) بعدها في (ح، ف) : (له) .
(4) بعدها في (ح، ف) : (نصف) .
(5) في (ر) : (قيمته) .
(6) قوله: (بقدر) زيادة من (ت) .
(7) قوله: (خاصة) ساقط من (ف) .
(8) في (ت) : (جازت) .
(9) في (ت) : (ويشتركان) .
(10) في (ف) : (ترك) .
(11) قوله: (في العرضين) زيادة من (ت) .
(12) في (ر) : (بين) .