الاصطياد في حرم المدينة حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ" [1] .
واختلف إن تعدى وصاد، هل فيه جزاء؟ وهل هو ذكي؟ فقال مالك في المدونة: لا جزاء فيه [2] . وقال أشهب في كتاب محمد في منع أكله: قال مالك: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه [3] . وقال ابن القصار: قال ابن نافع وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: عليه الجزاء. فعلى هذا يحرم أكله. وهو أقيس، أن لا يؤكل، وأن [4] فيه الجزاء.
(1) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 662، في باب لابتي المدينة، من أبواب فضائل المدينة, برقم (1774) ، ومسلم: 2/ 999، في باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، من كتاب الحج، برقم (1372) ، ومالك: 2/ 889، في باب ما جاء في تحريم المدينة, من كتاب الجامع، برقم (1577) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 451.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 478. دون عزوه لأشهب.
(4) قوله: (وأن) ساقط من (ب) .