بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
الأَصلُ في وقوع الحرمة [1] بالرضاع قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] .
وأبان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت [2] محرمات بقوله [3] - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة [4] " [5] .
والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه [6] :
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟
(1) قوله: (الحرمة) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و (س) .
(3) في (ح) و (س) و (ش 1) : (فقال) .
(4) في (ش 1) : (ما يحرم من النسب) .
(5) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 936، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (2503) ومسلم: 2/ 1068، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (1444) .
(6) في (ش 1) : (أقسام) .