فإن التزمت المال كانت طالقًا وأتبعت بالمال، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن [1] من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقًا ويسقط المال.
فصل [2] [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]
وإذا أعتق السيد [3] أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ [4] وجرح وقذف أو فعل مثل [5] ذلك بها غير سيدها، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبين على [6] أحكام الأحرار، يُقتص لها من الجراح والقتل، ويُحد قاذفها، ويُقتص منها إن جرحتْ، وتُحد ثمانين إن قذفتْ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلتْ خطأ.
واختلف في أحكامها فيما [7] بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم [8] معه على أحكام العبيد، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة، ولا يغرم [9] لها شيئا مما استغل، ولا صداق عليه عن الوطء، ولا يحد فيه ولا في قذفها
(1) في (ف) : (الأمس) .
(2) قوله: (فصل) يقابله في (ر) : (باب في السيد يعتق أمته ثم يكتمها العتق ثم تشهد البينة بعد أن استغل أو استخدم أو فعل غير ذلك أو فعل ذلك غيره بها ثم شهدت البينة عليه بذلك) .
(3) قوله: (السيد) ساقط من (ر) .
(4) في (ح) : (وأصاب) .
(5) قوله: (مثل) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (على) ساقط من (ف) و (ح) .
(7) قوله: (فيما) ساقط من (ف) .
(8) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) .
(9) في (ف) : (يقوم)