فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 6502

إياها، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول [1] أنه لا [2] صداق لها عليه [3] .

قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه، سيده [4] كان أو غيره [5] .

قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء [6] فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على [7] الوطء.

قال الشيخ - رضي الله عنه: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن [8] أن يحمل [9] على [10] النسيان، وقد يحسن [11] ذلك إذا كان العتق [12] بيمين فحنث.

(1) زاد في (ح) و (س) : (وحمل) .

(2) قوله: (أنه لا) يقابله في (ر) : (فلا) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 608.

(4) قوله: (وأنها حرة في أحكامها فيجلد من قذفها ويقاد من جرحها سيده) يقابله في (ف) و (ح) : (ويقاد من جرحها سيده) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 440.

(6) قوله: (إلا الوطء) يقابله في (ف) : (إن وطئه فقط) .

(7) في (ف) : (عن) .

(8) في (ر) : (يصح) .

(9) في (ف) : (يوقع) .

(10) في (ف) و (ح) : (عليه)

(11) في (ر) : (يصح) .

(12) قوله: (العتق) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت