قال مطرف وابن الماجشون [1] : وهذا في مبتدأ حملها، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه [2] .
قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم, ولا توضع الجزية عنهم [3] .
وأما قدرها، فقال مالك في كتاب محمد: جزية الجماجم على ما فرض عمر - رضي الله عنه - على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعون درهما، ولا يزاد، وإن كثر يسرهم [4] .
واختلف هل ينقص الفقير، فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم، أنه قال: لا ينقص.
وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله، قال: وكتب عمر - رضي الله عنه - أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم، ثم إن [5] احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال [6] .
وقال [7] ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير [8] .
(1) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.
(4) في (س) : (وإن كثر بشرهم) ، وانظر: البيان والتحصيل: 4/ 179.
(5) قوله: (إن) ساقط من (ب) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 213.
(7) في (ب) : (وقاله) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.