فهرس الكتاب

الصفحة 5790 من 6502

وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا فعسى أن يقبل منه [1] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين.

وإذا اعترف الوصي بدين على الميت، وخفي له أن يوصله إلى مستحقه فعل وإلا رفع [2] إلى الحاكم، وكان شاهدًا.

وقال أشهب في المجموعة: للوصي أن يقضي دين الميت بغير أمر القاضي إذا كان فيه شهود عدول، قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم فجرح الشهود ضمن، وأخذ ذلك ممن قبضه، وإن كان بأمر القاضي لم تقبل جرحتهم [3] ، وأرى ألا ضمان عليه، وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لأنه كالحاكم عليهم وهو وكيل فعوض إليه، ولو رفع فإنما يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم منهم [4] العادلة لو أعذر إليهم القاضي فيهم لسلم لم يكن عليه شيء، وإن جرحوا بما كان متقدمًا رجع على الغريم، ولا يرد ما أخذ [5] بما أحدثوا من الجرحة بعد.

(1) انظر النوادر والزيادات: 11/ 326.

(2) في (ت) : (دفع) .

(3) النوادر والزيادات: 11/ 324.

(4) في (ت) : (فيها) .

(5) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت