ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته وإن كانت الزوجة ملكًا لسيده وأرهنهما جميعًا لم يمنع منها. . . [1] في [2] المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها فإن افتكها أو افتكهما حلت له [3] ، وأرى الرهن تعريض للانتزاع.
واختلف إذا رهن العبد دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها [4] ، وقال محمد بن مسلمة: ذلك انتزل فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع.
ولا يجوز لمن أرهن أمة أن يزوجها، قال ابن القاسم: لأن ذلك عيب [5] .
واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه ابن القاسم في المدونة إذا رضي [6] .
(1) بياض في (ف) .
(2) كذا في المخطوط ولعل الصواب: (وفي) .
(3) انظر: المدونة: 4/ 167.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 180.
(5) انظر: المدونة: 4/ 167.
(6) انظر: المدونة: 4/ 167.