فهرس الكتاب

الصفحة 4029 من 6502

واختلف إذا اختلف السيد والعبد، فقال السيد: كانت خطأ، وقال العبد: عمدًا. أو مَثَّلَ بزوجته، فقال الزوج: خطأ، وقالت الزوجة: عمدًا. وقد [1] فقأ عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبًا [2] فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول السيد والزوج [3] . وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص [4] الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد [5] . وقال مالك في العتبية في الزوج [6] يمثل بزوجته: تطلق عليه [7] .

والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه:

فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيئًا يشوّهُ [8] به خلقه وساءت

(1) في (ر) : (أو) .

(2) في (ف) : (مؤدبًا له) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.

(4) قوله: (تقتص) يقابله في (ح) : (تطلق) .

(5) قوله: (أو يكون ذلك بالحديد. . . ويعتق العبد) ساقط من (ح) .

(6) في (ح) : (الرجل) .

(7) قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.

(8) في (ر) : (شُوِّه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت