واختلف إذا اختلف السيد والعبد، فقال السيد: كانت خطأ، وقال العبد: عمدًا. أو مَثَّلَ بزوجته، فقال الزوج: خطأ، وقالت الزوجة: عمدًا. وقد [1] فقأ عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبًا [2] فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول السيد والزوج [3] . وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص [4] الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد [5] . وقال مالك في العتبية في الزوج [6] يمثل بزوجته: تطلق عليه [7] .
والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه:
فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيئًا يشوّهُ [8] به خلقه وساءت
(1) في (ر) : (أو) .
(2) في (ف) : (مؤدبًا له) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.
(4) قوله: (تقتص) يقابله في (ح) : (تطلق) .
(5) قوله: (أو يكون ذلك بالحديد. . . ويعتق العبد) ساقط من (ح) .
(6) في (ح) : (الرجل) .
(7) قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.
(8) في (ر) : (شُوِّه) .