فهرس الكتاب

الصفحة 5443 من 6502

تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس المال من غير عمل فعلة القراض غير علة الصرف.

وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثمَّ يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير؛ لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال [1] الدراهم لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أشهب. يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس [2] عند من يتولى بيعها [3] فيجوز.

(1) قوله: (الدنانير؛ لأن بيعها. . . كان ليكون رأس المال) ساقط من (ف) ، وفي (ت) مطموس.

(2) في (ر) : (يحبس) .

(3) قوله: (يتولى بيعها) يقابله في (ر) : (تولى له ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت