فهرس الكتاب

الصفحة 3475 من 6502

قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة، ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بَزٍّ [1] .

قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه.

والثاني: أن يكون البيع قبل القسم.

والثالث: أن يكون فيما يحمل القسم من [2] غير ضرر، فإن وقع البيع بعد المقاسمة لم تجب قولًا واحدًا.

واختلف في الشفعة: فيما لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة والشجرة، وفي فحل النخل إذا بيع بانفراده.

والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد، كالحمام، والدار اللصيقة [3] .

والثالث: الساحة والطريق والجدار، وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة الأصول.

والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض.

والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها جنات وقسمت وبيعت بانفرادها.

(1) في (ق 7) : (بر) ، وانظر: المدونة: 4/ 216.

(2) قوله: (القسم من) يقابله في (ق 7) : (من القسم) .

(3) في (ف) : (اللطيفة) ، والدار اللصيقة: أي المتصلة البيوت التي ليس بين بيوتها شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت