بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلي الله علي سيدنا محمد
وآله وسلم تسليمًا
وقال ابن القاسم فيمن استأجر حائكًا لينسج له غزلًا سبعة في ثمانية فنسجه سبعة في ستة: كان صاحبُ الغزل بالخيار بين أن يأخذ ذلك الثوبَ ويدفع إليه أجره كله، أو يسلمه ويضمّنه قيمةَ الغزل [1] .
واختلف في هذه المسألة في ثلاثة [2] مواضع: أحدها: إذا أخذ الثوب، فقال ابن القاسم: للصانع الأجر كله. وقال غيره: له بحساب ما عمل [3] .
والثاني: إذا ضمن، فقال ابن القاسم: له قيمة الغزل. وقال غيره: له أجر [4] مثله [5] ، وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا كان يوجد مثله [6] غرم المثل، وإن لم يوجد فقيمته. والثالث: الإجارة في المستقبل، فقال ابن القاسم: تنفسخ الإجارةُ، وقال أصبغ: الإجارة ثابتة [7] . وقيل: إن كان ذلك
(1) انظر: المدونة: 3/ 399.
(2) في (ر) : (ثلاث) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 399.
(4) قوله: (أجر) ساقط من (ر) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 399.
(6) في (ر) : (إن كان يوجد المثل) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70.