بيع [1] العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب [2] أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل [3] من [4] خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز [5] على وجه المعروف، قال ابن القاسم [6] : وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلًا داره، أن يشتري بعض [7] السكنى [8] ، ولم يجز [9] على القول ألا يجوز إلا على وجه [10] رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرَى يتصرف في الدخول إلى الباقي [11] ، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت
(1) قوله: (بيع) ساقط من (ف) .
(2) في (ق 9) : (وأحبا) .
(3) قوله: (أقل) ساقط من (ف) .
(4) قوله: (من) زيادة من (ق 4) .
(5) قوله: (أنها تجوز) يقابله في (ق 4) : (بجواز شرائها) .
(6) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف) .
(7) في (ق 4) : (منه بعض ذلك) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 287.
(9) في (ق 4) : (ولا يجوز) .
(10) قوله: (وجه) ساقط من (ف) .
(11) في (ق 4) : (والخروج) .