ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة [2] أو شبهة [3] أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه.
فأما الدين فاختلف فيه [4] ، هل المدعى [5] فيما [6] يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى [7] في المعاملات [8] ، والصناعات [9] والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى [10] فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان [11] بما لا يشبه؟ مثل
(1) في (ت) كتاب الدعوى، وقد بدأ الناسخ بها على هيئة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمنة في السفر، ويبدو أنها من تصرف الناسخ، فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة. . .) .
(2) في (ر) : (مخالطة) .
(3) في (ر) : (شبهها) .
(4) قوله: (فيه) زيادة من (ر) .
(5) في (ر) : (المراعى) .
(6) في (ت) : (فيها) .
(7) في (ف) : (والدعاوى) .
(8) في (ر) ، (ت) : (المعينات) .
(9) في (ت) و (ف) : (والصناع) .
(10) في (ف) : (فالمدعي) .
(11) في (ت) : (الاثنين) .