فهرس الكتاب

الصفحة 5696 من 6502

كتاب الشهادات الثاني[1]

ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة [2] أو شبهة [3] أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه.

فأما الدين فاختلف فيه [4] ، هل المدعى [5] فيما [6] يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى [7] في المعاملات [8] ، والصناعات [9] والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى [10] فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان [11] بما لا يشبه؟ مثل

(1) في (ت) كتاب الدعوى، وقد بدأ الناسخ بها على هيئة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمنة في السفر، ويبدو أنها من تصرف الناسخ، فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة. . .) .

(2) في (ر) : (مخالطة) .

(3) في (ر) : (شبهها) .

(4) قوله: (فيه) زيادة من (ر) .

(5) في (ر) : (المراعى) .

(6) في (ت) : (فيها) .

(7) في (ف) : (والدعاوى) .

(8) في (ر) ، (ت) : (المعينات) .

(9) في (ت) و (ف) : (والصناع) .

(10) في (ف) : (فالمدعي) .

(11) في (ت) : (الاثنين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت