أن يرمي به رجلًا صالحًا، أو ادعى القتل على من لا يشبه [1] .
واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم -في العتبية-: لا يحلف إلا أن يكون قد بايعه [2] بالنقد مرارًا، أو بالدين ولو مرة. يريد أن من داين رجلًا مرة، أشبه أن يداينه أخرى، ومن بايع رجلًا مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا [3] بالنقد مرارًا، أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينهما مخالطة [4] ، في حق لا يعرفون له انقضاء [5] ، فإن انقضى ثم أتى بعد [6] يوم أو يومين يدعي عليه حقًا، لم يحلفه بالخلطة التي كانت. وقال القاضي [7] أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه [8] ينظر إلى الدعوى، فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل [9] المدعى عليه أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه، يشبه أن يعامله هذا المدعي، فيما ادعى عليه أحلفه وإلا فلا.
ومنع ابن القاسم اليمين، إلا بعد ثبات المعاملة [10] حماية؛ لأن الدعوى تسرع من كثير من الناس، والناس يهابون الأيمان مع صدقهم. وأجيز [11] في
(1) في (ف) ، (ر) : (يشبه) .
(2) في (ف) : (باعه) .
(3) قوله: (مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا) ساقط من (ف) ، (ر) .
(4) في (ر) : (معاملة) .
(5) في (ف) . (انقطاع) .
(6) في هذا الموضع في (ف) زيادة: (ذلك اليوم) .
(7) قوله: (القاضي) زيادة من (ف) .
(8) قوله: (إنه) زيادة من (ت) .
(9) قوله: (مثل) زيادة من (ر) .
(10) في (ر) : (المعاوضة) .
(11) في (ر) : (وأبين) .