وقال مالك فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، فباعه: إنه عتيق على البائع [1] .
وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري؛ لأنَّ الحنث إنما [2] يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه، وكأنه أعتق ملك غيره [3] .
واختلف إذا قال: إن بعتك فأنت حرٌّ إلى سنة، ففي كتاب محمد: إن باعه يفسخ البيع ويكون حرًّا إلى سنة [4] . وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه، قال: لأنه إنما [5] يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره، ووافق مالكًا إذا قال: إن بعتك [6] فأنت حرٌّ، ولم يقل إلى سنةٍ [7] .
واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلًا، فقال محمد:
(1) انظر: المدونة: 2/ 388.
(2) قوله: (الحنث إنما) في (ف) : (الجزاء بما) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 270.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 271.
(5) قوله: (إنما) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (إن بعتك) ساقط من (ف، ر) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 388.