فهرس الكتاب

الصفحة 4079 من 6502

باب إذا شهد بعتق عبد [1] فردت شهادته ثم اشتراه

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه [2] .

وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء [3] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: إن ردت شهادته [4] لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.

وقول مالك إنه [5] يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو [6] أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا [7] يعتق إلا بحكم.

(1) قوله: (عبد) ساقط من (ف) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 451.

(3) انظر: المدونة: 2/ 451.

(4) في (ر) : (شهادتهما) .

(5) قوله: (أنه) ساقط من (ف) .

(6) في (ف) : (و) .

(7) في (ف) : (لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت