باب إذا شهد بعتق عبد [1] فردت شهادته ثم اشتراه
وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه [2] .
وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء [3] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: إن ردت شهادته [4] لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.
وقول مالك إنه [5] يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو [6] أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا [7] يعتق إلا بحكم.
(1) قوله: (عبد) ساقط من (ف) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 451.
(3) انظر: المدونة: 2/ 451.
(4) في (ر) : (شهادتهما) .
(5) قوله: (أنه) ساقط من (ف) .
(6) في (ف) : (و) .
(7) في (ف) : (لا) .