فهرس الكتاب

الصفحة 6404 من 6502

واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال ابن القاسم: يحد [1] . وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه.

وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها [2] وينتفع بذلك منها، فإن [3] لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.

واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل [4] هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني [5] .

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم [6] ، قال ابن القاسم: كيف رأوه، وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ [7] به الحد درأه [8] .

قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة أقام [9] الحد على المشهود عليه [10] . يريدة إذا كانوا من أهل العلم بما يوجب

(1) انظر: المدونة: 4/ 546.

(2) في (ف) : (ويملكها) .

(3) في (ق 6) و (ق 7) : (فإذا) .

(4) قوله: (هل) ساقط من (ق 6) .

(5) انظر: كتاب العتق الأول، ص: 3837.

(6) انظر: المدونة: 4/ 503.

(7) في (ف) : (يرى) .

(8) انظر: المدونة: 4/ 526.

(9) في (ق 6) و (ق 7) و (ق 11) : (وأقام) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت