فهرس الكتاب

الصفحة 5158 من 6502

باب في من استأجر مسيل [1] ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قلَّ العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف [2] إن اختلفا في مدة انقطاعه؟ [3]

ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري [4] الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار [5] جاره السنة والسنتين [6] لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير [7] يحمل بعضه بعضًا.

وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج [8] عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم [9] يفسخ [10] .

واختلف إذا فاسخه وهو يرى [11] أنه لا يعود عن قرب فعاد [12] ، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن [13] تعود

(1) قوله: (مسيل) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (وكيف) ساقط من (ت) .

(3) قوله: (وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه) يقابله في (ف) : (وإن انقطع في مدة القطاعة) .

(4) في (ت) و (ر) : (يجري) .

(5) قوله: (دار) زيادة من (ف) .

(6) في (ت) و (ر) : (والسنين) .

(7) قوله: (أو للأبد جاو؛ لأن الكثير) ساقط من (ف) .

(8) في (ت) و (ر) : (يرج) .

(9) قوله: (لم) ساقط من (ف) .

(10) انظر: المدونة: 3/ 425.

(11) في (ف) : (وهو لا يدري) .

(12) في (ف) : (فعاود) .

(13) في (ف) : (أو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت