فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 6502

وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار، كانوا في [1] حكم الإسلام بإسلام أبيهم [2] فإن قتلوا قتل قاتلهم، وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهما الميراث.

واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال:

فقال مالك مرة: يتركون ولا يجبرون [3] .

وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا [4] بالضرب والتهديد والسجن من غير قتل [5] .

وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا [6] .

وأما إن مات الأب وهم كبار لم يكونوا في حكم الإسلام بإسلام أبيهم.

واختلف في موضعين:

أحدهما: [7] إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلامًا أم لا؟ [8] .

والثاني: إذا لم يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية، ثم أسلموا بعد موته قبل البلوغ، أو عند البلوغ؛ فلم ير في"المدونة"إسلامهم إسلامًا، وقال

(1) في (ب) : (على) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 221.

(3) انظر: المدونة: 2/ 221.

(4) قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال. . . إذا بلغوا) ساقط من (ب) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 221، والنوادر والزيادات: 1/ 606، والبيان والتحصيل: 16/ 438.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 606.

(7) قوله: (أحدهما:) ساقط من (ب) .

(8) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت