وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار، كانوا في [1] حكم الإسلام بإسلام أبيهم [2] فإن قتلوا قتل قاتلهم، وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهما الميراث.
واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال:
فقال مالك مرة: يتركون ولا يجبرون [3] .
وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا [4] بالضرب والتهديد والسجن من غير قتل [5] .
وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا [6] .
وأما إن مات الأب وهم كبار لم يكونوا في حكم الإسلام بإسلام أبيهم.
واختلف في موضعين:
أحدهما: [7] إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلامًا أم لا؟ [8] .
والثاني: إذا لم يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية، ثم أسلموا بعد موته قبل البلوغ، أو عند البلوغ؛ فلم ير في"المدونة"إسلامهم إسلامًا، وقال
(1) في (ب) : (على) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 221.
(3) انظر: المدونة: 2/ 221.
(4) قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال. . . إذا بلغوا) ساقط من (ب) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 221، والنوادر والزيادات: 1/ 606، والبيان والتحصيل: 16/ 438.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 606.
(7) قوله: (أحدهما:) ساقط من (ب) .
(8) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ب) .