غير مأذون له، حلف السيد وبرئ، وإن وكله غير سيده فقضاه [1] بشاهد ونكل عن اليمين، حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: مثل الحر يوكله رجل [2] . قال الشيخ: وإن كان فقيرًا أحلف الموكل وبرئ، وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر [3] يحلف الموكل.
واختلف إذا شهد شاهد [4] واحد [5] لصغير بمال. فقال محمد: يحلف المشهود عليه، ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق، قال: ويكتب له [6] القاضي قضيته بما يصح عنده، لينفذه له [7] من بعده من القضاة، مات شاهده بعد ذلك أو فسق، فإن نكل الغريم غرم مكانه، ولم يحلف الصغير متى كبر. وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف [8] المطلوب أخر حتى يبلغ الصبي، فإن نكل [9] أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي [10] . وهذا أصوب؛ لأن المطلوب يقول، إنما أحلف يمينًا واحدة [11] تبرئني، وإذا كانت
(1) في (ف) : (فقضى) .
(2) قوله: (يوكله رجل) في (ر) : (يوكل رجلا) .
(3) قوله: (موسر) في (ر) : (غير موسر) .
(4) قوله: (شاهد) ساقط من (ت) .
(5) قوله: (واحد) زيادة من (ر) .
(6) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(8) في (ف) : (لم يحلف) .
(9) في (ف) : (حلف) .
(10) قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف) .
(11) قوله: (واحدة) زيادة من (ر) .