فهرس الكتاب

الصفحة 5723 من 6502

غير مأذون له، حلف السيد وبرئ، وإن وكله غير سيده فقضاه [1] بشاهد ونكل عن اليمين، حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: مثل الحر يوكله رجل [2] . قال الشيخ: وإن كان فقيرًا أحلف الموكل وبرئ، وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر [3] يحلف الموكل.

واختلف إذا شهد شاهد [4] واحد [5] لصغير بمال. فقال محمد: يحلف المشهود عليه، ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق، قال: ويكتب له [6] القاضي قضيته بما يصح عنده، لينفذه له [7] من بعده من القضاة، مات شاهده بعد ذلك أو فسق، فإن نكل الغريم غرم مكانه، ولم يحلف الصغير متى كبر. وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف [8] المطلوب أخر حتى يبلغ الصبي، فإن نكل [9] أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي [10] . وهذا أصوب؛ لأن المطلوب يقول، إنما أحلف يمينًا واحدة [11] تبرئني، وإذا كانت

(1) في (ف) : (فقضى) .

(2) قوله: (يوكله رجل) في (ر) : (يوكل رجلا) .

(3) قوله: (موسر) في (ر) : (غير موسر) .

(4) قوله: (شاهد) ساقط من (ت) .

(5) قوله: (واحد) زيادة من (ر) .

(6) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(7) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(8) في (ف) : (لم يحلف) .

(9) في (ف) : (حلف) .

(10) قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف) .

(11) قوله: (واحدة) زيادة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت