باب [1] [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر]
وإن كانت بقرًا وجواميس، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين [2] ، أخذت الزكاة من أكثرها، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم. وإن كان الواجبُ فيها أسنان كالستين، وأحدها أكثر، فقال ابن القاسم: إذا كانت أربعين من البقر، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعًا [3] ؛ لأنه يأخذ تبيعًا عن ثلاثين منَ البقرِ، وتبقى عشرة تُضاف إلى عشرين من الجواميس، وهي أكثر. وقال سحنون: يأخذ تبيعين من البقر؛ لأنه يفُضُّ الجواميسَ على [4] البقرِ، فيكون عشرون من البقرِ، وعشرة من الجواميس. والأول أصوب، ولا أعلم للفَضِّ [5] وجْهًا.
وإن كانت سبعين، فيها من الجواميسِ عشرون؛ أخذَ من البقرِ مسنةً، ومنَ الجواميسِ تبيعًا [6] .
(1) قوله: (باب) زيادة من (م) .
(2) قوله: (أو كالأربعين) يقابله في (م) : (والأربعين) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 359.
(4) قوله: (يفُضُّ الجواميسَ على) يقابله في (م) : (نقص الجواميس عن) .
(5) في (م) : (نقص) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 130.