فهرس الكتاب

الصفحة 5684 من 6502

شيء جاز جميعها، وإن تقارب ما بين الشهادتين، وإن كان على رجلين مفترقين جاز، كان [1] ذلك في مجلس أو مجلسين [2] .

وأرى أن يرد جميعها، وسواء كانت على رجل أو رجلين، في مجلس أو مجلسين [3] ، لفظًا أو بكتاب؛ لأنهما يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لك، إلا أن يطول ما بينهما.

وقال مالك [4] -فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان- قال: إن كان فلان حاضرًا، جازت شهادته، وإن كان غائبًا لم تجز؛ لأنه يتهم أن يقر المال في يده [5] . قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك ولا يشهد، ولا ضمان عليه، فإن قدم الغائب شهد له [6] ؛ لأنه إن شهد الآن فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد، فكان دفعه الآن أحسن للغائب.

وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم، فقال أوقفه حيث ترى [7] وأنا

(1) قوله: (كان) ساقط من (ر) .

(2) في (ت) : (مجالس شتى أو شيئًا بعد شيء) . انظر: النوادر والزيادات: 8/ 322.

(3) قوله: (وأرى أن يرد جميعها، وسواء كانت على رجل أو رجلين، في مجلس أو مجلسين) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ر) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 31.

(6) قوله: (له) ساقط من (ف) وفي (ر) : (به) .

(7) قوله: (حيث ترى) في (ر) : (حتى ترى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت