فهرس الكتاب

الصفحة 4009 من 6502

باب في العبد يشتري نفسه من سيده شراءً فاسدًا

شراء العبد نفسه من سيده [1] شراءً فاسدًا [2] على ثلاثة أوجه: فإن كان ذلك بغرر [3] معين في ملك العبد: عبد [4] آبق، أو جنين في بطن أمه [5] ، أو تمر لم يبد صلاحه، مضى عتقه [6] وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر [7] .

ويختلف إذا لم يجدِ السيدُ الآبقَ هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت [8] الخمر على السيد، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به، وإن كان ذلك مضمونًا في ذمة العبد مضى العتق، ورجع عليه السيد [9] بقيمة رقبته، وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررًا [10] .

(1) قوله: (من سيده) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر) .

(3) في (ف) : (بغير) .

(4) قوله: (عبد) ساقط من (ف) ، و (ر) ..

(5) قوله: (في بطن أمه) ساقط من (ف) ، و (ح) ..

(6) في (ح) : (عليه) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 437.

(8) في (ر) : (أريقت)

(9) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف) : (على العبد) .

(10) في (ف) : (عبدًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت