فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 6502

ولا ثمن له، أو يسلمها ويتبعه [1] بالثمن.

وكذلك حدوث العيب به [2] ليس لها أن تتمسك بالمبيع وتأخذ الثمن، وكالأمة تعتق تحت العبد، فتختار فراقه قبل الدخول، فلا شيء لها من الصداق، واليهودية والنصرانية والمجوسية يُسْلِمْنَ [3] قبل الدخول دون الزوج، فلا صداق لواحدة منهن؛ لأن المبيع باقٍ عند بائعه، وقد حيل بين المشتري -وهو الزوج- وبين قبضه، ولم يكن ذلك من سببه.

ولا صداق لها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء، إذا كان الفساد في الصداق؛ لأن الصداق إن [4] كان آبقًا أو بعيرًا [5] شاردًا أو جنينًا- لم يصح أن تأخذ [6] نصفه، ولا يحكم لها بغيره؛ لأن البيع رُدَّ ولم يفت، وكذلك إن كان الفساد في العقد، وكان مجمعًا على فساده، وكذلك إن كان مختلفًا فيه، وفسخ بحكم أو تفاسخاه.

وإن طلق قبل النظر فيه، فمن لم يراع الاختلاف فيه [7] ولا قول من رأى جوازه، لم يجعل لها صداقًا ولا ميراثًا إن مات، ويلزم من راعى الخلاف وجعل فيه الميراث وألزم الطلاق- أن يجعل لها نصف تلك التسمية.

وقال أشهب في كتاب محمد: فيما كان فساده من قبل صداقه فمات قبل

(1) في (ح) : (تتبعه) .

(2) قوله: (به) ساقط من (ش 1) .

(3) في (ح) : (تسلم) .

(4) في (ح) : (إذا) .

(5) قوله: (بعيرًا) ساقط من (ح) .

(6) في (ح) : (لم يصلح أن يأخذ) .

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت